العلامة المجلسي

143

بحار الأنوار

توجه فيها إلى القتال قتل ، ومن سافر فيها لم يظفر بمقصوده ، ومن تزوج لم يتمتع وهي : أربعة وعشرون يوما في كل شهر يومان : وهي العاشر والعشرون من تشرين الأول ، والأول والخامس عشر من تشرين الآخر ، والخامس عشر والسابع عشر من كانون الأول ، والسابع والرابع عشر من كانون الآخر ، والسادس عشر والسابع عشر من شباط ، والرابع واليوم العشرون من إزار ، والعشرون والثالث من نيسان والسادس والثامن من أيار ، والثالث والثامن من حزيران ، والعشرون والسادس من تموز والرابع والخامس عشر من آب ، والأول والثالث من أيلول وفي بعض النسخ : التاسع والعاشر من تشرين الأول ، والتاسع والثاني عشر من كانون الأول والثاني والرابع عشر من كانون الآخر ، والثاني عشر والسادس عشر من شباط ، والثالث والعاشر من حزيران ، وفي بعضها : والرابع والحادي عشر من آب . 8 - المكارم : عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تدع الحجامة في سبع من حزيران ، فان فاتك ( 1 ) فأربع عشرة ( 2 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : فلا ربع عشرة . ( 2 ) المكارم : ج 1 ، ص 83 .